المادة 44
مادة 44: ان المتأخر من المحسومات التقاعدية المنصوص على وجوب دفعها الى الخزانة بمقتضى احكام هذا القانون او المرخص في دفعها قبل نشره- يؤخذ من رواتب المأمورين باجراء حسم اضافي منها قدره سبعة في المئة ومن التعويضات النيابية باجراء حسم سبعة بالمئة ايضا واذا كان يحق لصاحب الشأن ان يتناول تعويض الصرف فيخصص هذا التعويض اولا بدفع جميع المتأخر من المحسومات خلافا لنص المادة 57 الاتية. اما المأمورون والنواب المحالون الى التقاعد فيجب ان يدفعوا في كل شهر لحساب المتأخر عليهم من المحسومات التقاعدية مبلغا يساوي سبعة في المئة من راتب التقاعد.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 27/05/1932, المادة 20, 01/06/1932
مادة 20: يستعاض عن المادة 44 من قانون 12 ايار سنة 1931 وبالاحكام التالية ويعمل بهذه الاحكام اعتبارا من اول حزيران سنة 1932 ان متأخرات المحسومات التقاعدية التي أجيز اعادتها للخزينة قبل اول كانون الثاني سنة 1932 تستقطع من الرواتب بحسم اضافي قدره 10 بالمئة. وفي حالة تقاضي صاحب الشأن تعويض صرف فان هذا التعويض - خلافا لاحكام المادة 57 من هذا القانون- يخصص بوجه الاولوية واذا اقتضى الامر بكامله لتسدد متأخرات المحسومات وعلى المتقاعدين - او ورثتهم عند الاقتضاء- ان يسددوا متأخرات المحسومات بدفع ربع معاشهم شهرا فشهرا.