المادة 20
مادة 20: يستعاض عن المادة 44 من قانون 12 ايار سنة 1931 وبالاحكام التالية ويعمل بهذه الاحكام اعتبارا من اول حزيران سنة 1932 ان متأخرات المحسومات التقاعدية التي أجيز اعادتها للخزينة قبل اول كانون الثاني سنة 1932 تستقطع من الرواتب بحسم اضافي قدره 10 بالمئة. وفي حالة تقاضي صاحب الشأن تعويض صرف فان هذا التعويض - خلافا لاحكام المادة 57 من هذا القانون- يخصص بوجه الاولوية واذا اقتضى الامر بكامله لتسدد متأخرات المحسومات وعلى المتقاعدين - او ورثتهم عند الاقتضاء- ان يسددوا متأخرات المحسومات بدفع ربع معاشهم شهرا فشهرا.