النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 27 تاريخ 10/04/1931 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يجوز استيراد الذهب عملة او سبائك وكذلك يجوز اعادة تصديره بطريق الترانزيت .

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 27 تاريخ 10/04/1931 https://lebaneselegislation.com/ar/law/178365/article/1/