جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 27 10/04/1931

يتعلق باستيراد وتصدير الذهب عملة او سبائك

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
27
التاريخ
10/04/1931
الجريدة الرسمية
العدد 2504, 25/05/1931, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 27 تاريخ 10/04/1931
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يجوز استيراد الذهب عملة او سبائك وكذلك يجوز اعادة تصديره بطريق الترانزيت .

المادة 2

مادة 2: يجوز تصدير الفضة عملة او سبائك ويجوز استيرادها سبائك.

المادة 3

مادة 3: يظل ممنوعا تصدير الذهب عملة او سبائك وكذلك استيراد العملة الفضية والعملة الفضية القديمة ومرورها بالترانزيت . لا يجوز مخالفة هذا المنع الا بناء على رخصة خاصة يعطيها مستشار المفوضية العليا في الشؤون المالية.

المادة 4

مادة 4: امين السر العام ومستشار المفوضية العليا في الشؤون المالية ومفتش المالية ومفتش الجمارك العام مكلفون كل في ما يعنيه تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 10 نيسان سنة 1931 المفوض السامي الامضاء: ه. يونسو