النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 27 تاريخ 10/04/1931 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يظل ممنوعا تصدير الذهب عملة او سبائك وكذلك استيراد العملة الفضية والعملة الفضية القديمة ومرورها بالترانزيت . لا يجوز مخالفة هذا المنع الا بناء على رخصة خاصة يعطيها مستشار المفوضية العليا في الشؤون المالية.

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 27 تاريخ 10/04/1931 https://lebaneselegislation.com/ar/law/178365/article/3/