جميع التشريعات

قانون 22/05/1931

تعديل بعض المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 8 (بخصوص مركز محكمة المتن الصلحية)

النوع
قانون
التاريخ
22/05/1931
الجريدة الرسمية
العدد 2505, 27/05/1931, ص. 3
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 22/05/1931
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة منفردة: يعدل البند ال3 من المادة ال1 من المرسوم الاشتراعي رقم 8فقرته الثانية- كما يأتي:-

قضاء المتن- محكمة المتن الصلحية ومركزها الجديدة- بحنس

بيروت في 22 ايار سنة 1931 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب وزير العدلية الامضاء: احمد الحسيني