All legislation

قانون Law 22/05/1931

تعديل بعض المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 8 (بخصوص مركز محكمة المتن الصلحية)

Type
قانون · Law
Date
22/05/1931
Official Gazette
Issue 2505, 27/05/1931, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 22/05/1931
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة منفردة: يعدل البند ال3 من المادة ال1 من المرسوم الاشتراعي رقم 8فقرته الثانية- كما يأتي:-

قضاء المتن- محكمة المتن الصلحية ومركزها الجديدة- بحنس

بيروت في 22 ايار سنة 1931 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب وزير العدلية الامضاء: احمد الحسيني