المادة 1
مادة 1: الغيت المادة 6 من القرار عدد 3040 الصادر بتاريخ 15 اذار سنة 1930 واستبدلت بالنص التالي: "ان مهنة تخليص البضاعة من الجمرك مختصة في الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي بالسوريين اواللبنانيين فقط" "ولا يجوز علاوة على ذلك للاشخاص المعنويين السوريين او اللبنانيين تعاطي هذه المهنة ما لم تكن في مجلس ادارتهم اكثرية من الرعايا السوريين او اللبنانيين وما لم يكن رئيس مجلس الادارية وعضو الادارة المندوب من السوريين او اللبنانيين."