جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 24 31/03/1931

تعديل القرار عدد 3040 الصادر بتاريخ 15-3-1930 بوضع نظام لمهنة مخلصي البضاعة من الجمرك

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
24
التاريخ
31/03/1931
الجريدة الرسمية
العدد 2505, 27/05/1931, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 24 تاريخ 31/03/1931
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية

بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنسوية الصادرين بتاريخ

23 ت 2 سنة 1920 و3 ايلول سنة 1926

وبناء على القرار عدد 3040 الصادر بتاريخ 15 اذار سنة 1930

بوضع نظام لمهنة مخلصي البضاعة من الجمرك

وبناء على تقرير مفتش الجمارك العام

وبناء على اقتراح امين السر العام

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة 6 من القرار عدد 3040 الصادر بتاريخ 15 اذار سنة 1930 واستبدلت بالنص التالي: "ان مهنة تخليص البضاعة من الجمرك مختصة في الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي بالسوريين اواللبنانيين فقط" "ولا يجوز علاوة على ذلك للاشخاص المعنويين السوريين او اللبنانيين تعاطي هذه المهنة ما لم تكن في مجلس ادارتهم اكثرية من الرعايا السوريين او اللبنانيين وما لم يكن رئيس مجلس الادارية وعضو الادارة المندوب من السوريين او اللبنانيين."

المادة 2

مادة 2: امين السر العام ومفتش الجمارك العام مكلفان كل في ما يعنيه تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 31 اذار سنة 1931 المفوض السامي الامضاء: يونسو