جميع التشريعات

قانون 04/06/1931

يختص بالاجتماعات العمومية

النوع
قانون
التاريخ
04/06/1931
الجريدة الرسمية
العدد 2511, 10/06/1931, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 04/06/1931
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 2 1: ذيل للمادة 3 من قانون الاجتماعات العمومية الصادر في 20 جمادى الاولى سنة 1327- يجوز للحكومة ان تمنع بمقتضى قرار يتخذ في مجلس الوزراء اي اجتماع عام عند ما ترى ان هذا الاجتماع من شأنه ان يخل بالامن العام او بالنظام العام او بالاداب العامة او يحول دون سير المصالح العامة على المنوال العادي المنظم ذيل ثان للمادة 3 من قانون الاجتماعات العمومية الصادر في 20 حمادى الاولى سنة 1327- كل اجتماع يعقد بالرغم من المنع المشار اليه في ما تقدم يحل ويستهدف منظموه واصحاب المحال التي عقد فيها لعقوبة الحبس من شهر الى ستة اشهر ولدفع غرامة من 100 الى 500 ليرة لبنانية سورية او لاحدى هاتين العقوبتين.

المادة 2

مادة 2: ان وزيري الداخلية والعدلية مكلفان انفاذ احكام هذا القانون

بيروت في 4 حزيران سنة 1931 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب وزير العدلية الامضاء: احمد الحسيني وزير الداخلية الامضاء: موسى نمور