All legislation

قانون Law 04/06/1931

يختص بالاجتماعات العمومية

Type
قانون · Law
Date
04/06/1931
Official Gazette
Issue 2511, 10/06/1931, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 04/06/1931
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 2 1: ذيل للمادة 3 من قانون الاجتماعات العمومية الصادر في 20 جمادى الاولى سنة 1327- يجوز للحكومة ان تمنع بمقتضى قرار يتخذ في مجلس الوزراء اي اجتماع عام عند ما ترى ان هذا الاجتماع من شأنه ان يخل بالامن العام او بالنظام العام او بالاداب العامة او يحول دون سير المصالح العامة على المنوال العادي المنظم ذيل ثان للمادة 3 من قانون الاجتماعات العمومية الصادر في 20 حمادى الاولى سنة 1327- كل اجتماع يعقد بالرغم من المنع المشار اليه في ما تقدم يحل ويستهدف منظموه واصحاب المحال التي عقد فيها لعقوبة الحبس من شهر الى ستة اشهر ولدفع غرامة من 100 الى 500 ليرة لبنانية سورية او لاحدى هاتين العقوبتين.

المادة 2

مادة 2: ان وزيري الداخلية والعدلية مكلفان انفاذ احكام هذا القانون

بيروت في 4 حزيران سنة 1931 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب وزير العدلية الامضاء: احمد الحسيني وزير الداخلية الامضاء: موسى نمور