المادة 1
مادة 1: يحسم في المئة ستون من معدل ضريبة اعشار الفيالج الرطبة والحرير المحلول على الطريقة الافرنجية والطريقة الاسكندرانية عن واجب سنة 1931
قانون 25/06/1931
مادة 1: يحسم في المئة ستون من معدل ضريبة اعشار الفيالج الرطبة والحرير المحلول على الطريقة الافرنجية والطريقة الاسكندرانية عن واجب سنة 1931
مادة 2: يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
بيروت في 25 حزيران سنة 1931 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء المالية والزراعة الامضاء: اوغست اديب