All legislation

قانون Law 25/06/1931

بتخفيض ضريبة اعشار الفيالج

Type
قانون · Law
Date
25/06/1931
Official Gazette
Issue 2519, 29/06/1931, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 25/06/1931
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحسم في المئة ستون من معدل ضريبة اعشار الفيالج الرطبة والحرير المحلول على الطريقة الافرنجية والطريقة الاسكندرانية عن واجب سنة 1931

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

بيروت في 25 حزيران سنة 1931 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء المالية والزراعة الامضاء: اوغست اديب