جميع التشريعات

مرسوم رقم 8281 22/07/1931

بتعديل قانون تعيين وترقي افراد الجندرمة الصادرة في 29 تموز سنة 1929

النوع
مرسوم
الرقم
8281
التاريخ
22/07/1931
الجريدة الرسمية
العدد 2534, 03/08/1931, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8281 تاريخ 22/07/1931
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل قانون التعيين الترقي الصادر في 29 تموز سنة 1929 على الصورة الاتية: ا- الغيت الفقرة الاولى من المادة 28 وحل محلها النص الاتي: "ان تحديد التطوع هو اجباري ويقرره مجلس الالاي المشكل من الكولونيل المفتش ومن قومندان الالاي واحد قومنداني البلوكات وذلك بناء على طلب خطي من صاحب العلاقة مشتمل على رأي كل من معاون المفتش وقومندان البلوك ومصحوب بشهادة طبية" ب - الغيت المادة 29 ت - الغيت المادة 31 وابدلت بالنص الاتي: "يمكن ايضا ان تحذف اسماء افراد الجندرمة من السجلات بطريق الاخراج لدواع صحية والانقاص من القوة والاحالة حكما الى التقاعد والعزل والوفاة ان الاخراج لدواع صحيحة يقع طبقا لاحكام قانون التقاعد الصادر في 12 ايار سنة 1931 والانقاص من القوة يمكن ان تقرره الحكومة وفي هذه الحالة يقدم قومندان الالاي بعد المداولة مع الكولونيل المفتش لائحة باسماء الموظفين والانفار الذين يستحقون الصرف من الخدمة ويختار لذلك من كانت له رغبة ترك الخدمة ومن كانت علاماتهم عاطلة ثم ان الاحالة حكما الى التقاعد لداع تأديبي والعزل يقررهما وزير الداخلية وفاقا لاحكام القانون المختص بمجالس التأديب والاحالة حكما الى التقاعد لعدم الاهلية البدنية تجري طبقا لاحكام قانون التقاعد المار ذكره

المادة 2

مادة 2: على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 22 تموز سنة 1931 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: اوغست اديب وزير الداخلية الامضاء: موسى نمور