المادة 1
مادة 1: عدل قانون التعيين الترقي الصادر في 29 تموز سنة 1929 على الصورة الاتية: ا- الغيت الفقرة الاولى من المادة 28 وحل محلها النص الاتي: "ان تحديد التطوع هو اجباري ويقرره مجلس الالاي المشكل من الكولونيل المفتش ومن قومندان الالاي واحد قومنداني البلوكات وذلك بناء على طلب خطي من صاحب العلاقة مشتمل على رأي كل من معاون المفتش وقومندان البلوك ومصحوب بشهادة طبية" ب - الغيت المادة 29 ت - الغيت المادة 31 وابدلت بالنص الاتي: "يمكن ايضا ان تحذف اسماء افراد الجندرمة من السجلات بطريق الاخراج لدواع صحية والانقاص من القوة والاحالة حكما الى التقاعد والعزل والوفاة ان الاخراج لدواع صحيحة يقع طبقا لاحكام قانون التقاعد الصادر في 12 ايار سنة 1931 والانقاص من القوة يمكن ان تقرره الحكومة وفي هذه الحالة يقدم قومندان الالاي بعد المداولة مع الكولونيل المفتش لائحة باسماء الموظفين والانفار الذين يستحقون الصرف من الخدمة ويختار لذلك من كانت له رغبة ترك الخدمة ومن كانت علاماتهم عاطلة ثم ان الاحالة حكما الى التقاعد لداع تأديبي والعزل يقررهما وزير الداخلية وفاقا لاحكام القانون المختص بمجالس التأديب والاحالة حكما الى التقاعد لعدم الاهلية البدنية تجري طبقا لاحكام قانون التقاعد المار ذكره