جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 56 17/06/1931

يتعلق بتطعيم الحيوانات لوقايتها من مرض الفحم وبمدة الحجر عليها بعد التطعيم

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
56
التاريخ
17/06/1931
الجريدة الرسمية
العدد 2538, 12/08/1931, ص. 3
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 56 تاريخ 17/06/1931
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة الواحدة والاربعون من التعليمات المتعلقة بتطبيق القانون العثماني الموقت في 6 اذار سنة 1914 بشأن المحافظة الصحية البيطرية وابدلت بالمادة التالية: تطعم تطعيما احتياطيا الحيوانات التابعة لوحدات يفتك بها مرض الفحم الميكروبي. هذا التطعيم هو اجباري ومجاني ان التطعيمات غير الاجبارية التي يطلبها اصحاب الحيوانات دون وجود ضرورة صحية تكون على نفقة هؤلاء الاخرين ولا يتوجب عليهم سوى دفع ثمن الطعم الاصلي للدولة طبقا لجدول تضعه مديرية دائرة المحافظة الصحية البيطرية واذا اقتضى الامر نفقات انتقال المأمورين المكلفين اجراء التطعيم وفقا للتعريفات المعمول بها في الدولة صاحبة الشأن لا يجري هذا التطعيم الا من قبل بيطريين يمكن الاستعاضة عنهم عند اللزوم وتحت اشرافهم بمأمور صحية مقبول قانونيا من الادارة تخضع جميع الحيوانات التي جرى تطعيمها جديدا لحجز مدته خمسة ايام بعد التطعيم

المادة 2

مادة 2: امين السر العام ومدير دائرة المحافظة الصحية البيطرية مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي يدخل في حيز التطبيق حالا بعد نشره

بيروت في 17 حزيران سنة 1931 المفوض السامي بالوكالة الامضاء: ه. تيترو