المادة 1
مادة 1: الغيت المادة الواحدة والاربعون من التعليمات المتعلقة بتطبيق القانون العثماني الموقت في 6 اذار سنة 1914 بشأن المحافظة الصحية البيطرية وابدلت بالمادة التالية: تطعم تطعيما احتياطيا الحيوانات التابعة لوحدات يفتك بها مرض الفحم الميكروبي. هذا التطعيم هو اجباري ومجاني ان التطعيمات غير الاجبارية التي يطلبها اصحاب الحيوانات دون وجود ضرورة صحية تكون على نفقة هؤلاء الاخرين ولا يتوجب عليهم سوى دفع ثمن الطعم الاصلي للدولة طبقا لجدول تضعه مديرية دائرة المحافظة الصحية البيطرية واذا اقتضى الامر نفقات انتقال المأمورين المكلفين اجراء التطعيم وفقا للتعريفات المعمول بها في الدولة صاحبة الشأن لا يجري هذا التطعيم الا من قبل بيطريين يمكن الاستعاضة عنهم عند اللزوم وتحت اشرافهم بمأمور صحية مقبول قانونيا من الادارة تخضع جميع الحيوانات التي جرى تطعيمها جديدا لحجز مدته خمسة ايام بعد التطعيم