المواد
مادة 1: ان تصدير الابقار (من ثيران وابقار من ذكور واناث ) عن طريق جمارك بيروت والناقورة مرخص به خلافا للمنع المنصوص عليه في القرارين رقم 147 و264 الصادرين في 26 شباط و30 نيسان من سنة 1926 ضمن الشروط والتحفظات المعينة في المادتين الثانية والثالثة ادناه
مادة 2: يجب ان لا يتجاوز مطلقا مجموع كمية الابقار المرخص بخروجها سنويا عن 700 رأس
مادة 3: يعطي رخص تصدير الابقار مستشار المفوضية العليا في الشؤون الاقتصادية بناء على طلبات المصدرين ترخص دائرة الجمارك بالتصدير عند اطلاعها على هذه الرخص وبناء على تقديم المصدرين لها شهادة من دائرة المحافظة الصحية البيطرية يذكر فيها ما يلي: 1- ان الابقار المعدة للتصدير عمرها اكثر من 6 سنوات 2- عدد الحيوانات وعلاماتها 3- نوع ماركاتها هل هي مرسومة بالنار او منمرة في اذانها 4- اسم وعنوان صاحبها
مادة 4: ان احكام القرار 267/S الصادر في 21 ت 1 سنة 1925 الممنوع بموجبها تصدير اناث الابقار المدعوة "بلدية" تبقى نافذة بجملتها
مادة 5: امين السر العام ومستشار الشؤون الاقتصادية والمفتش العام للجمارك ومدير دائرة المحافظة الصحية البيطرية مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار
بيروت في 8 ت 1 سنة 1931
المندوب العام
الامضاء: هللو