All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 95 08/10/1931

يختص بتصدير الابقار

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
95
Date
08/10/1931
Official Gazette
Issue 2589, 09/12/1931, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 95 تاريخ 08/10/1931
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان تصدير الابقار (من ثيران وابقار من ذكور واناث ) عن طريق جمارك بيروت والناقورة مرخص به خلافا للمنع المنصوص عليه في القرارين رقم 147 و264 الصادرين في 26 شباط و30 نيسان من سنة 1926 ضمن الشروط والتحفظات المعينة في المادتين الثانية والثالثة ادناه

المادة 2

مادة 2: يجب ان لا يتجاوز مطلقا مجموع كمية الابقار المرخص بخروجها سنويا عن 700 رأس

المادة 3

مادة 3: يعطي رخص تصدير الابقار مستشار المفوضية العليا في الشؤون الاقتصادية بناء على طلبات المصدرين ترخص دائرة الجمارك بالتصدير عند اطلاعها على هذه الرخص وبناء على تقديم المصدرين لها شهادة من دائرة المحافظة الصحية البيطرية يذكر فيها ما يلي: 1- ان الابقار المعدة للتصدير عمرها اكثر من 6 سنوات 2- عدد الحيوانات وعلاماتها 3- نوع ماركاتها هل هي مرسومة بالنار او منمرة في اذانها 4- اسم وعنوان صاحبها

المادة 4

مادة 4: ان احكام القرار 267/S الصادر في 21 ت 1 سنة 1925 الممنوع بموجبها تصدير اناث الابقار المدعوة "بلدية" تبقى نافذة بجملتها

المادة 5

مادة 5: امين السر العام ومستشار الشؤون الاقتصادية والمفتش العام للجمارك ومدير دائرة المحافظة الصحية البيطرية مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 8 ت 1 سنة 1931 المندوب العام الامضاء: هللو