المادة 3
مادة 3: يستوفى خمسة غروش لبنانية سورية عن كل تذكرة نفوس تعطى من دائرة الاحصاء والاحوال الشخصية.
قانون تاريخ 19/12/1931 نافذ
مادة 3: يستوفى خمسة غروش لبنانية سورية عن كل تذكرة نفوس تعطى من دائرة الاحصاء والاحوال الشخصية.
المادة 3 من قانون تاريخ 19/12/1931 https://lebaneselegislation.com/ar/law/178451/article/3/