جميع التشريعات

قانون 19/12/1931

بفتح اعتماد اضافي وباستيفاء رسم عن تذاكر النفوس

النوع
قانون
التاريخ
19/12/1931
الجريدة الرسمية
العدد 2594, 21/12/1931, ص. 3
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 19/12/1931
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يفتح في موازنة سنة 1931 الحالية الاعتماد الاضافي الاتي: الباب الخامس "وزارة الداخلية والصحة والاسعاف العام" الفصل الثاني "الدوائر الادارية" ليرة لبنانية سورية البند السادس (جديد) "مصارفات عملية ـــــــــــــــــــ احصاء سكان الجمهورية اللبنانية" 25000

المادة 2

مادة 2: تؤخذ قيمة الاعتماد الاضافي المذكور في المادة الاولى بطريقة النقل من المبالغ المرصدة في الباب الحادي عشر- الفصل الوحيد- البند الثاني- الاحتياطي لنفقات غير ملحوظة.

المادة 3

مادة 3: يستوفى خمسة غروش لبنانية سورية عن كل تذكرة نفوس تعطى من دائرة الاحصاء والاحوال الشخصية.

المادة 4

مادة 4: يعطى تذاكر نفوس مجانية الى الاشخاص الذين يثبت فقر حالهم

بيروت في 19 ك1 سنة 1931 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب وزير المالية الامضاء: صبحي سليمان حيدر