جميع التشريعات

مرسوم رقم 12307 25/03/1963

الاجازة للموظفين بتولي التدريس في معاهد التعليم العالي

النوع
مرسوم
الرقم
12307
التاريخ
25/03/1963
الجريدة الرسمية
العدد 26, 01/04/1963, ص. 1003
الحالة
ملغى ملغى صادر عن مرسوم رقم 44 تاريخ 03/10/1964 صادر عن مرسوم رقم 44 تاريخ 03/10/1964 من 15/10/1964
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 44 تاريخ 03/10/1964 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12307 تاريخ 25/03/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يجوز للموظف ان يتولى التدريس في احد معاهد التعليم العالي بعد الترخيص له بقرار من الوزير التابع له.

المادة 2

على الموظف ان يقدم طلب الترخيص له بالتدريس الى الوزارة التابع لها قبل ابرامه الاتفاق مع المعهد وان يبين فيه:

1- ماهية الوظيفة التي يشغلها والمهام الاخرى التي يقوم بها.

2- رتبه العلمية وعما اذا كان مارس التعليم العالي او الثانوي في السابق مع بيان المعاهد او المدارس التي مارس التعليم فيها.

3- المادة او المواد التي يرغب في تدريسها والمعهد الذي ينوي التدريس فيه وعدد الساعات التي تستغرقها الدروس المطلوبة منه.

المادة 3

يشترط لاعطاء الترخيص المنصوص عليه في المادة الاولى:

1- ان يتم القاء الدروس خارج اوقات الدوام.

2- ان لا يتجاوز مجموع ساعات التدريس لكافة المواد وفي مختلف المعاهد ماية ساعة في السنة.

المادة 4

يعمل بهذا المرسوم ابتداء من السنة الدراسية الجامعية 1963 - 1964 .

المادة 5

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

الذوق في 25 آذار سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 329 تاريخ 8/2/1963 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح