المادة 1
يجوز للموظف ان يتولى التدريس في احد معاهد التعليم العالي بعد الترخيص له بقرار من الوزير التابع له.
مرسوم Decree No. 12307 25/03/1963
يجوز للموظف ان يتولى التدريس في احد معاهد التعليم العالي بعد الترخيص له بقرار من الوزير التابع له.
على الموظف ان يقدم طلب الترخيص له بالتدريس الى الوزارة التابع لها قبل ابرامه الاتفاق مع المعهد وان يبين فيه:
1- ماهية الوظيفة التي يشغلها والمهام الاخرى التي يقوم بها.
2- رتبه العلمية وعما اذا كان مارس التعليم العالي او الثانوي في السابق مع بيان المعاهد او المدارس التي مارس التعليم فيها.
3- المادة او المواد التي يرغب في تدريسها والمعهد الذي ينوي التدريس فيه وعدد الساعات التي تستغرقها الدروس المطلوبة منه.
يشترط لاعطاء الترخيص المنصوص عليه في المادة الاولى:
1- ان يتم القاء الدروس خارج اوقات الدوام.
2- ان لا يتجاوز مجموع ساعات التدريس لكافة المواد وفي مختلف المعاهد ماية ساعة في السنة.
يعمل بهذا المرسوم ابتداء من السنة الدراسية الجامعية 1963 - 1964 .
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
الذوق في 25 آذار سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 329 تاريخ 8/2/1963 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح