جميع التشريعات

قرار رقم 65 19/03/1965

تحديد شروط واصول اعطاء منحة التصدير لمزارعي التفاح

النوع
قرار
الرقم
65
التاريخ
19/03/1965
الجريدة الرسمية
العدد 26, 01/04/1965, ص. 453-454
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
10
الاستشهاد كـ
قرار رقم 65 تاريخ 19/03/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 488 تاريخ 18/11/1964

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 25/3/1959 المتعلق

بانشاء مكتب الفاكهة اللبنانية والمعدل بموجب القانون

الصادر بتاريخ 21/8/1962

بناء على قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

26/2/1965 برقم 9 المتعلق باعطاء المزارع ليرة لبنانية واحدة

عن كل صندوق تفاح يصدر بعد 26/2/1965 من اصل الكميات المخزونة

في البرادات

وبناء على اقتراح مدير عام مكتب الفاكهة اللبنانية

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى مزارعو التفاح منحة تصدير قدرها ليرة لبنانية واحدة عن كل صندوق من التفاح صدر او يصدر من انتاجهم الذي كان موجودا في البرادات باسمهم ولحسابهم بتاريخ 27 شباط 1965 وذلك ضمن احكام المواد التالية:

المادة 2

مادة 2: تعطى المنحة للمزارع سواء تولى التصدير باسمه ولحسابه او بواسطة الغير او باع البضاعة من شخص اخر تولى تصديرها.

المادة 3

مادة 3: يجب ان لا يتجاوز مقدار المنحة للمزارع الواحد مبلغ خمسة الاف ليرة لبنانية مهما بلغ عدد الصناديق المصدرة من انتاجه سواء تم التصدير على دفعة واحدة او على عدة دفعات .

المادة 4

مادة 4: ان صندوق التفاح المقصود بالمادة الاولى السابقة هو الصندوق العادي الذي يتراوح وزنه الصافي بين 17 و18 كلغ, وفي حال التصدير في صناديق تختلف اوزانها عن الوزن المذكور تعطى المنحة على اساس الوزن الاجمالي للبضاعة المصدرة بمعدل ليرة واحدة عن كل 18 كلغ تفاح صافي.

المادة 5

مادة 5: على الراغب في الاستفادة من المنحة المحددة في المادة الاولى من هذا القرار ان يتقدم من مكتب الفاكهة اللبنانية بطلب خطي يتضمن ما يلي: 1- اسم طالب المنحة ومحل اقامته المختار. 2- عدد الصناديق المصدرة المطلوبة عنها المنحة مع ذكر البلد المصدرة اليه. 3- البراد او البرادات التي كانت مودعة فيها البضاعة المطلوبة عنها المنحة. 4- بيان ما اذا كان طالب المنحة قد استفاد من السلفة المقررة لمزارعي التفاح بموجب قرار مجلس الوزراء تاريخ 14/10/1964 مع ذكر قيمة السلفة المعطاة له. 5- اسم وعنوان مصدر البضاعة وذلك في حال عدم قيام طالب المنحة شخصيا بتصديرها باسمه ولحسابه وعليه ان يضم الى طلبه تحت طائلة اعتبار طلبه باطلا المستندات التالية: ا- اعادة من صاحب البراد او اصحاب البرادات التي كانت مودعة فيها البضاعة موضوع طلب المنحة تثبت وجودها في براداتهم بتاريخ 27 شباط 1965 باسم ولحساب طالب المنحة. ب - افادة من مختار المحلة الموجودة فيها الاراضي منتجة التفاح موضوع طلب المنحة تثبت كون طالب المنحة مزارع تفاح وتبين الكمية التقديرية لانتاجه من التفاح في موسم 1964 - 1965 ج- صورة مصدقة عن البيان الجمركي الذي جرى بموجبه تصدير البضاعة موضوع طلب المنحة. د- صورة مصدقة عن الشهادة الصحية الصادرة عن مكتب الفاكهة اللبنانية والعائدة للبضاعة موضوع طلب المنحة. ه- افادة من مصدر البضاعة موضوع طلب المنحة تثبت قيامه بتصديرها وذلك في حال عدم تصديرها باسم المزارع طالب المنحة.

المادة 6

مادة 6: يجب تقديم طلب المنحة قبل اخر ايار 1965

المادة 7

مادة 7: يقوم مدير عام مكتب الفاكهة اللبنانية باحالة الطلبات المستوفية للشروط المنصوص عليها في هذا القرار الى بنك التسليف الصناعي والزراعي والعقاري, كما يحول الى هذا البنك, بحسب الحاجة والطلب , المبالغ اللازمة لاعطاء المنح وذلك من اصل المبلغ المخصص لتسليف مزارعي التفاح بموجب قرار مجلس الوزراء تاريخ 14/10/1964

المادة 8

مادة 8: يدفع بنك التسليف الصناعي والزراعي والعقاري المنحة لمستحقيها, على ان لا تدفع المنحة الى المزارعين الذين استفادوا من السلفة المقررة لمزارعي التفاح بموجب قرار مجلس الوزراء تاريخ 14/10/1964 ما لم يكونوا قد سددوا السلفة المعطاة لهم, وعلى ان يستوفي البنك المذكور منهم عمولة تحدد بالاتفاق بينه وبين مكتب الفاكهة اللبنانية ضمن حد اعلى قدره 2% من قيمة المنحة المستحقة

المادة 9

مادة 9: يكلف مكتب الفاكهة اللبنانية وبنك التسليف الصناعي والزراعي والعقاري, كل فيما يعنيه, تنفيذ احكام هذا القرار.

المادة 10

مادة 10: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 اذار سنة 1965 وزير الزراعة علي محمود عرب نظر وصدق وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا