المادة 1
مادة 1: يعطى مزارعو التفاح منحة تصدير قدرها ليرة لبنانية واحدة عن كل صندوق من التفاح صدر او يصدر من انتاجهم الذي كان موجودا في البرادات باسمهم ولحسابهم بتاريخ 27 شباط 1965 وذلك ضمن احكام المواد التالية:
قرار Decision No. 65 19/03/1965
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 488 تاريخ 18/11/1964
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 25/3/1959 المتعلق
بانشاء مكتب الفاكهة اللبنانية والمعدل بموجب القانون
الصادر بتاريخ 21/8/1962
بناء على قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
26/2/1965 برقم 9 المتعلق باعطاء المزارع ليرة لبنانية واحدة
عن كل صندوق تفاح يصدر بعد 26/2/1965 من اصل الكميات المخزونة
في البرادات
وبناء على اقتراح مدير عام مكتب الفاكهة اللبنانية
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعطى مزارعو التفاح منحة تصدير قدرها ليرة لبنانية واحدة عن كل صندوق من التفاح صدر او يصدر من انتاجهم الذي كان موجودا في البرادات باسمهم ولحسابهم بتاريخ 27 شباط 1965 وذلك ضمن احكام المواد التالية:
مادة 2: تعطى المنحة للمزارع سواء تولى التصدير باسمه ولحسابه او بواسطة الغير او باع البضاعة من شخص اخر تولى تصديرها.
مادة 3: يجب ان لا يتجاوز مقدار المنحة للمزارع الواحد مبلغ خمسة الاف ليرة لبنانية مهما بلغ عدد الصناديق المصدرة من انتاجه سواء تم التصدير على دفعة واحدة او على عدة دفعات .
مادة 4: ان صندوق التفاح المقصود بالمادة الاولى السابقة هو الصندوق العادي الذي يتراوح وزنه الصافي بين 17 و18 كلغ, وفي حال التصدير في صناديق تختلف اوزانها عن الوزن المذكور تعطى المنحة على اساس الوزن الاجمالي للبضاعة المصدرة بمعدل ليرة واحدة عن كل 18 كلغ تفاح صافي.
مادة 5: على الراغب في الاستفادة من المنحة المحددة في المادة الاولى من هذا القرار ان يتقدم من مكتب الفاكهة اللبنانية بطلب خطي يتضمن ما يلي: 1- اسم طالب المنحة ومحل اقامته المختار. 2- عدد الصناديق المصدرة المطلوبة عنها المنحة مع ذكر البلد المصدرة اليه. 3- البراد او البرادات التي كانت مودعة فيها البضاعة المطلوبة عنها المنحة. 4- بيان ما اذا كان طالب المنحة قد استفاد من السلفة المقررة لمزارعي التفاح بموجب قرار مجلس الوزراء تاريخ 14/10/1964 مع ذكر قيمة السلفة المعطاة له. 5- اسم وعنوان مصدر البضاعة وذلك في حال عدم قيام طالب المنحة شخصيا بتصديرها باسمه ولحسابه وعليه ان يضم الى طلبه تحت طائلة اعتبار طلبه باطلا المستندات التالية: ا- اعادة من صاحب البراد او اصحاب البرادات التي كانت مودعة فيها البضاعة موضوع طلب المنحة تثبت وجودها في براداتهم بتاريخ 27 شباط 1965 باسم ولحساب طالب المنحة. ب - افادة من مختار المحلة الموجودة فيها الاراضي منتجة التفاح موضوع طلب المنحة تثبت كون طالب المنحة مزارع تفاح وتبين الكمية التقديرية لانتاجه من التفاح في موسم 1964 - 1965 ج- صورة مصدقة عن البيان الجمركي الذي جرى بموجبه تصدير البضاعة موضوع طلب المنحة. د- صورة مصدقة عن الشهادة الصحية الصادرة عن مكتب الفاكهة اللبنانية والعائدة للبضاعة موضوع طلب المنحة. ه- افادة من مصدر البضاعة موضوع طلب المنحة تثبت قيامه بتصديرها وذلك في حال عدم تصديرها باسم المزارع طالب المنحة.
مادة 6: يجب تقديم طلب المنحة قبل اخر ايار 1965
مادة 7: يقوم مدير عام مكتب الفاكهة اللبنانية باحالة الطلبات المستوفية للشروط المنصوص عليها في هذا القرار الى بنك التسليف الصناعي والزراعي والعقاري, كما يحول الى هذا البنك, بحسب الحاجة والطلب , المبالغ اللازمة لاعطاء المنح وذلك من اصل المبلغ المخصص لتسليف مزارعي التفاح بموجب قرار مجلس الوزراء تاريخ 14/10/1964
مادة 8: يدفع بنك التسليف الصناعي والزراعي والعقاري المنحة لمستحقيها, على ان لا تدفع المنحة الى المزارعين الذين استفادوا من السلفة المقررة لمزارعي التفاح بموجب قرار مجلس الوزراء تاريخ 14/10/1964 ما لم يكونوا قد سددوا السلفة المعطاة لهم, وعلى ان يستوفي البنك المذكور منهم عمولة تحدد بالاتفاق بينه وبين مكتب الفاكهة اللبنانية ضمن حد اعلى قدره 2% من قيمة المنحة المستحقة
مادة 9: يكلف مكتب الفاكهة اللبنانية وبنك التسليف الصناعي والزراعي والعقاري, كل فيما يعنيه, تنفيذ احكام هذا القرار.
مادة 10: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 اذار سنة 1965 وزير الزراعة علي محمود عرب نظر وصدق وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا