جميع التشريعات

مرسوم رقم 2197 27/06/1953

اعفاء المطبوعات النافرة للعميان من الرسوم البريدية

النوع
مرسوم
الرقم
2197
التاريخ
27/06/1953
الجريدة الرسمية
العدد 26, 01/07/1953, ص. 1204
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2197 تاريخ 27/06/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم البريدية في النظامين الداخلي والخارجي المطبوعات النافرة للعميان.

المادة 2

مادة 2: تعدل في النظام الخارجي كما يلي تعرفة الطرود ذات القيمة المصرح بها: آ - رسم عادي عن كل طرد من ذات الوزن. ب - رسم تأمين عن كل 200 فرنك ذهب او كسر ال 200 فرنك ذهب : 35 قرش لبناني.

المادة 3

مادة 3: تطبق احكام هذا المرسوم اعتبارا من اول تموز سنة 1953 وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 حزيران سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: جورج كرم وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: رشيد بيضون