المادة 1
مادة 1: تعفى من الرسوم البريدية في النظامين الداخلي والخارجي المطبوعات النافرة للعميان.
مرسوم Decree No. 2197 27/06/1953
مادة 1: تعفى من الرسوم البريدية في النظامين الداخلي والخارجي المطبوعات النافرة للعميان.
مادة 2: تعدل في النظام الخارجي كما يلي تعرفة الطرود ذات القيمة المصرح بها: آ - رسم عادي عن كل طرد من ذات الوزن. ب - رسم تأمين عن كل 200 فرنك ذهب او كسر ال 200 فرنك ذهب : 35 قرش لبناني.
مادة 3: تطبق احكام هذا المرسوم اعتبارا من اول تموز سنة 1953 وينشر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 حزيران سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: جورج كرم وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: رشيد بيضون