النص الكامل

قرار رقم 1879 تاريخ 18/06/1993 نافذ

المادة 10

المادة 10

مادة 10: تلغى المادة (11) من القرار رقم 3272/2 تاريخ 29/09/1983 ويستعاض عنها بالمادة :(11) الجديدة الاتي نصها: مادة 11 (الجديدة) "يحق لرئيس البيع ان يتنازل عن رخصته الى من يحل محله للقيام بنفس العمل في ذات المنطقة والمحل او في منطقة اخرى شرط ان يكون المحل مستوفيا الشروط على ان تتوفر في المتنازل له الشروط المنصوص عنها في المادة الخامسة. "لا يكون التنازل صحيحا ونافذا الا بشرط موافقة الادارة على صك التنازل"

المادة 10 من قرار رقم 1879 تاريخ 18/06/1993 https://lebaneselegislation.com/ar/law/178481/article/10/