ان وزير المالية
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31 تشرين الاول 1992
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12 حزيران 1959
(تنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك).
بناء على القرار رقم 16 ل.ر. تاريخ 13 كانون الثاني
1935 (احتكار التبغ والتنباك).
بناء على اقتراح ادارة الحصر واستطلاع رأي مفوض الحكومة
لدى ادارة الحصر ومدير المالية العام وبعد استشارة مجلس
شورى الدولة
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تلغى المادة الاولى من القرار رقم 3272/2 تاريخ 29/09/1983 ويستعاض عنها بالمادة الاولى الجديدة الاتي نصها: مادة 1: (الجديدة) "رئيس البيع هو مرخص البيع بالجملة الذي يتولى شراء المنتجات التبغية من ادارة الحصر وبيعها الى مرخصي البيع للعموم سندا لانظمتها." "يكون رئيس البيع شخصا طبيعيا. ان الرخصة اسمية ولا يحق لشخص واحد ان يستثمر اكثر من رئاسة بيع واحدة ولا يحق له ادخال شريك في رئاسة البيع." "يمكن ان يكون رئيس البيع مجموعة اشخاص طبيعيين يشكلون شركة اسمية تضامنية على ان لا يتعدى عددهم الاربعة وفق ما هو محدد في هذا النظام, على ان تتوفر في كل من الشركاء الشروط المنصوص عليها في المادة 5 منه". "ليس لرئيس البيع صفة الاجير لدى ادارة الحصر ويتوجب عليه ادارة حصته بنفسه الا في الحالات التي ينص عليها هذا القرار ويخضع لاحكام هذا القرار دون سواه".
مادة 2: تلغى الفقرة الاولى من المادة الثانية من القرار رقم 3272/2 تاريخ 29/09/1983 ويستعاض عنها بالفقرة التالية: "يحق لادارة الحصر, بعد موافقة مفوض الحكومة, ان ترخص الى رؤساء البيع بتموين التبغ الى مرخصي التبغ للعموم لقاء جعالة مجموع قيمة مشترواتهم الصافية, اي بعد حسم الرسوم من الفاتورة, وتحدد معدلات هذه الجعالة بقرار من وزير المالية حسب الاصول.
مادة 4: تلغى الفقرة الاولى من المادة الرابعة من القرار رقم 3272/2 تاريخ 29/09/1983 ويستعاض عنها بالفقرة التالية: "على رؤساء البيع ان يتمولوا من الوكالات التي تعينها لهم الادارة, وعليهم تقديم كشف شهري عن مبيعاتهم على نماذج تضعها الادارة, ويحق لهذه الاخيرة ان تدقق في صحة هذه الكشوفات في اي وقت تشاء. وعلى رئيس البيع ان يسهل مهمتها تحت طائلة التعرض للعقوبات المنصوص عنها في البند الثاني من المادة 15".
مادة 5: 1- يلغى البند (7) من المادة الخامسة من القرار رقم 3272/2 تاريخ 29/09/1983 ويستعاض عنه بالبند (7) الجديد الاتي نصه: 7- "ان يكون لديه الايجار او بالملك او بالاستثمار, محل او مستودع واحد على الاقل في الطابق الارضي او الاول من مبنى رئاسة البيع لا يقل حجم اي منهما عن 48 مترا مكعبا وتتوفر فيه المواصفات الفنية التي تحددها الادارة بما يؤمن الحفاظ على سلامة التبغ وجودته". 2- يضاف الى المادة الخامسة من القرار رقم 3272/2 تاريخ 29/09/1983 البند (8) الاتي نصه: 8- "ان يسدد بالليرة اللبنانية ما يعادل مبلغ عشرة الاف دولار اميركي بتاريخ تقديم الطلب, ويتم استيفاؤه وفقا لاحكام المادة التاسعة الجديدة. يعاد المبلغ المذكور في حال رفض الطلب".
مادة 6: 1- تضاف الى الفقرة الاولى من المادة السادسة من القرار رقم 3272/2 تاريخ 29/09/1983 العبارة التالية: "... وعلة الادارة ان تبت بالطلب خلال مهلة اقصاها شهران والا اعتبر الطلب مرفوضا". 2- تلغى الفقرة الثانية من المادة السادسة من القرار رقم 3272/2 تاريخ 29/09/1983 ويستعاض عنها بالفقرة التالية: "يحدد الرسم السنوي المتوجب على رئيس البيع بمبلغ يعادل بالعملة اللبنانية ما قيمته اربعمائة دولار اميركي بتاريخ تسديد الرسم". "يجب تسديد هذا الرسم خلال مهلة كل عام, والا اعتبرت الرخصة ملغاة حكما". "تطبق على الغاء رخصة رئيس البيع احكام المادة 25 من القرار رقم 2381 تاريخ 26 تموز 1960 باستثناء احكام الفقرتين (أ) و (د) من البند 2 من المادة المشار اليها".
مادة 7: تلغى المادة السابعة من القرار رقم 3272/2 تاريخ 29/09/1983 ويستعاض عنها بالمادة السابعة الجديدة الاتي نصها: مادة 7 (الجديدة) "يحق لرئيس البيع التوقف نهائيا عن البيع وعليه ان يبلغ الادارة قبل ثلاثة اشهر على الاقل, وفي هذه الحال تعتبر رئاسة البيع ملغاة حكما دون ان يترتب عى الادارة اية مسؤولية او اعباء من اي نوع من جراء هذا الالغاء, ولا يعاد الى رئيس البيع المذكور المبلغ المنصوص عنه في البند 8 من المادة الخامسة الجديدة".
مادة 8: القديمة: بدون تعديل. مادة 8- تلغى المادة التاسعة من القرار رقم 3272/2 تاريخ 29/09/1983 ويستعاض عنها بالمادة التاسعة الجديدة الاتي نصها: مادة 9 (الجديدة) "يستوفى المبلغ المحدد في البند 8 من المادة الخامسة دفعة واحدة ولا يشمل اصحاب الرخص المعطاة قبل صدور هذا القرار المعدل.
مادة 9: تعدل المادة العاشرة من القرار رقم 3272/2 تاريخ 29/09/1983 بحيث تحل عبارة "او المسؤول عن ادارة الرحصة" محل عبارة "او المسؤول عن ادارة الشركة" وتضاف الى المادة العاشرة المذكورة الفقرة التالية: "يحظر اعطاء التوكيل الى رئيس بيع اخر او الى والد او والدة او زوجة احد اولاد هذا الاخير او احد اشقائه, كما انه يحظر ان تتجاوز مجموع فترات التوكيل ثلاثة اشهر خلالا السنة الواحدة. اما اذا اصيب رئيس البيع بمرض تستغرق معالجته وقتا يتجاور ثلاثة اشهر كما تثبته افادة طبية مقبولة من الادارة, فيمكن القبول بالتوكيل لمدة سنة على الاكثر, وتعتبر بانقضائها الرخصة ملغاة حكما في حال لم يستعد رئيس البيع ممارسة عمله وفقا للاصول".
مادة 10: تلغى المادة (11) من القرار رقم 3272/2 تاريخ 29/09/1983 ويستعاض عنها بالمادة :(11) الجديدة الاتي نصها: مادة 11 (الجديدة) "يحق لرئيس البيع ان يتنازل عن رخصته الى من يحل محله للقيام بنفس العمل في ذات المنطقة والمحل او في منطقة اخرى شرط ان يكون المحل مستوفيا الشروط على ان تتوفر في المتنازل له الشروط المنصوص عنها في المادة الخامسة. "لا يكون التنازل صحيحا ونافذا الا بشرط موافقة الادارة على صك التنازل"
مادة 11: تلغى المادة (12) من القرار رقم 3272/2 تاريخ 29/09/1983 ويستعاض عنها بالمادة (12) الجديدة الاتي نصها: مادة 12 (الجديدة) "عند وفاة رئيس البيع تنتقل رئاسة البيع الى ورثته. يتوجب على الورثة ضمن مهلة تحددها الادارة ان يوكلوا ادارة الرخصة ومصالهم منها الى مسؤول تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 9 اعلاه. ويجب ان يتم انتقال الرخصة الى احد الورثة خلال مدة سنة من تاريخ الوفاة والا تعتبر الرخصة ملغاة حكما".
مادة 12: القديمة: بدون تعديل.
مادة 13: تلغى المادة (14) من القرار رقم 3272/2 تاريخ 29/09/1983 ويستعاض عنها بالمادة (14) الجديدة الاتي نصها: مادة 14 (الجديدة) "في حال جمود خزين احد الاصناف في مستودعات الادارة لمدة شهر على الاقل يسمح لوكيل الصنف التزود مباشرة من الادارة ويعود للادارة ان تقرر الكمية التي ترى الاحتفاظ بها في مستودعاتها. مادة 13: تعدل المادة (15) من القرار رقم 3272/2 تاريخ 29/09/1983 على النحو التالي: 1- تشطب الفقرة 2 من البند "ثانيا" ويعطى الرقم 2 الى الفقرة 3 القديمى الاتي نصها: "مخالفة قوانين وانظمة وتعليمات الادارة". 2- يرفع مائة ضعف مقدار الغرامتين المنصوص عنهما في البند "ثانيا" 3- تشطب الفقرة (2) من البند "ثالثا" كما تلغى الفقرة (3) من البنط ذاته". 4- تشطب عبارة "الشريك" في السطر الاول من البند "رابعا" الذي يصبح كما يلي: "يعتبر رئيس البيع او الشخص الذي يدير رئاسة البيع مسؤولا الخ ..." (والباقي بدون تعديل) 5- تلغى في البند "خامسا" عبارة "وعلى الادارة اعادة النظر في العقوبة في ضوء مضمون الاعتراض وبعد استجواب رئيس البيع عند الاقتضاء". ويستعاض عنها بما يلي: "ويحق للادارة ان تعيد النظر في العقوبة في ضوء مضمون الاعتراض ولها ان تستمع الى رئيس البيع وان تستجوبه عند الاقتضاء". (الباقي بؤون تعديل).
مادة 14: يلغى البند (5) من المادة 16 من القرار رقم 3272/2 تاريخ 29/09/1983 ويستعاض عنه بالنبد (5) الجديد الاتي نصه: "5- ان يطبق جميع التدابير والتعليمات التي تتخذها الادارة"
مادة 15: تلغى المادة (17) من القرار رقم 3272/2 تاريخ 29/09/1983 ويستعاض عنها بالمادة (17) الجديدة) الاتي نصها: مادة 17 (الجديدة) "تدفع الجعالات الى رؤساء البيع عن طريق الحسم المباشر من اصل الفواتير عند الشراء ويمكن ان تدفع من الوكالات مباشرة في نهاية كل شهر, كما يعود للادارة ان تقرر اية طريقة احرى للدفع حسب تقديرها المطلق ووفق ما تقتضيه المصلحة". مادة 18: القديمة:بدون تعديل.
مادة 16: تلغى المادة (19) من القرار رقم 3272/2 تاريخ 29/09/1983 ويستعاض عنها بالمادة (19) الجديدة الاتي نصها: مادة 19 (الجديدة) "يعفى من دفع المبلغ المنصوص عنه في المادة التاسعة (الجديدة) الشخص الطبيعي الذي تؤول اليه بالتنازل او الشراء رخصة رئاسة البيع بشرط ان تكون هذه الرخصة قد منحت للبائع او المتنازل قبل تاريخ تعديل القرار رقم 3272/2 تاريخ 29 ايلول 1983 وشرط ان يتم التنازل او البيع بتاريخ لاحق لهذا التعديل".
مادة 17: يعتبر رؤساء البيع الحاليون افرادا او شركاء بحكم المرخص لهم ويعفون من المعاملات اللازمة للحصول على الترخيص , غير انه تطبق عليهم سائر 29/09/1983 وتعديلاته, كما انه يترتب عليهم دفع كامل الرسم السنوي عن العام 1993 في مهلة اقصاها الثلاثون من شهر كانون الاول 1993 .
مادة 18: للادارة ان تحدد مقدار الحصص وتصنيفها لرؤساء البيع وعليها ان تحترم مبدأ المساواة فيما بينهم.
مادة 19: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بيروت في 18/06/1993
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري