النص الكامل

قرار رقم 1879 تاريخ 18/06/1993 نافذ

المادة 13

المادة 13

مادة 13: تلغى المادة (14) من القرار رقم 3272/2 تاريخ 29/09/1983 ويستعاض عنها بالمادة (14) الجديدة الاتي نصها: مادة 14 (الجديدة) "في حال جمود خزين احد الاصناف في مستودعات الادارة لمدة شهر على الاقل يسمح لوكيل الصنف التزود مباشرة من الادارة ويعود للادارة ان تقرر الكمية التي ترى الاحتفاظ بها في مستودعاتها. مادة 13: تعدل المادة (15) من القرار رقم 3272/2 تاريخ 29/09/1983 على النحو التالي: 1- تشطب الفقرة 2 من البند "ثانيا" ويعطى الرقم 2 الى الفقرة 3 القديمى الاتي نصها: "مخالفة قوانين وانظمة وتعليمات الادارة". 2- يرفع مائة ضعف مقدار الغرامتين المنصوص عنهما في البند "ثانيا" 3- تشطب الفقرة (2) من البند "ثالثا" كما تلغى الفقرة (3) من البنط ذاته". 4- تشطب عبارة "الشريك" في السطر الاول من البند "رابعا" الذي يصبح كما يلي: "يعتبر رئيس البيع او الشخص الذي يدير رئاسة البيع مسؤولا الخ ..." (والباقي بدون تعديل) 5- تلغى في البند "خامسا" عبارة "وعلى الادارة اعادة النظر في العقوبة في ضوء مضمون الاعتراض وبعد استجواب رئيس البيع عند الاقتضاء". ويستعاض عنها بما يلي: "ويحق للادارة ان تعيد النظر في العقوبة في ضوء مضمون الاعتراض ولها ان تستمع الى رئيس البيع وان تستجوبه عند الاقتضاء". (الباقي بؤون تعديل).

المادة 13 من قرار رقم 1879 تاريخ 18/06/1993 https://lebaneselegislation.com/ar/law/178481/article/13/