المادة 1
مادة 1: توضع الحماية الاجبارية على كافة املاك قرية حاقل في قضاء جبيل محافظة جبل لبنان المحددة كما يلي: شرقا: املاك قريتي لحفد والخاربة شمالا: املاك قريتي الخاربة وبجة غربا: املاك قريتي بجة وعبادات جنوبا: املاك قريتي عبادات ومشمش .
قرار رقم 135 09/06/1993
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 المتعلق
بتشكيل الحكومة.
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 07/01/1949
لا سيما المادة 92 منه.
بناء على العريضة المقدمة من مالكي اكثر من ثلاثة ارباع
مساحة اراضي قرية حاقل قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان
المؤرخة في 12/01/1993 بشأن وضع الحماية الاجبارية على
املاك القرية.
بناء على موافقة مصلحة زراعة جبل لبنان رقم 15/8 تاريخ
27/01/1993
بناء على مطالعة مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية رقم
20/7 تاريخ 27/05/1993,
وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: توضع الحماية الاجبارية على كافة املاك قرية حاقل في قضاء جبيل محافظة جبل لبنان المحددة كما يلي: شرقا: املاك قريتي لحفد والخاربة شمالا: املاك قريتي الخاربة وبجة غربا: املاك قريتي بجة وعبادات جنوبا: املاك قريتي عبادات ومشمش .
مادة 2: حددت مهلة اخراج الماعز من اراضي القرية لشهر واحد ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار في الجريدة الرسمية.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.
بيروت في: 09/06/1993 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس