All legislation

قرار Decision No. 135 09/06/1993

وضع الحماية الاجبارية على اراضي قرية حاقل قضاء جبيل- محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
135
Date
09/06/1993
Official Gazette
Issue 26, 01/07/1993, p. 603/604
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 9 تاريخ 27/01/2000 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 135 تاريخ 09/06/1993
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 المتعلق

بتشكيل الحكومة.

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 07/01/1949

لا سيما المادة 92 منه.

بناء على العريضة المقدمة من مالكي اكثر من ثلاثة ارباع

مساحة اراضي قرية حاقل قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان

المؤرخة في 12/01/1993 بشأن وضع الحماية الاجبارية على

املاك القرية.

بناء على موافقة مصلحة زراعة جبل لبنان رقم 15/8 تاريخ

27/01/1993

بناء على مطالعة مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية رقم

20/7 تاريخ 27/05/1993,

وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع الحماية الاجبارية على كافة املاك قرية حاقل في قضاء جبيل محافظة جبل لبنان المحددة كما يلي: شرقا: املاك قريتي لحفد والخاربة شمالا: املاك قريتي الخاربة وبجة غربا: املاك قريتي بجة وعبادات جنوبا: املاك قريتي عبادات ومشمش .

المادة 2

مادة 2: حددت مهلة اخراج الماعز من اراضي القرية لشهر واحد ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.

بيروت في: 09/06/1993 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس