المادة 2
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق للأسس المنصوص عنها في الفقرة الاخيرة من المادة السابقة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم رقم 1000 تاريخ 22/07/1999, المادة 1, 29/07/1999
مادة 1: تلغى المواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة من المرسوم رقم 696 تاريخ 25/5/1999.