المادة 2
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق للأسس المنصوص عنها في الفقرة الاخيرة من المادة السابقة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم رقم 1000 تاريخ 22/07/1999, article 1, 29/07/1999
مادة 1: تلغى المواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة من المرسوم رقم 696 تاريخ 25/5/1999.