ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144
تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته )قانون ضريبة
الدخل),
بناء على القانون رقم 282 تاريخ
30/12/1993 )تعديل بعض احكام المرسوم
الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959
وتعديلاته), لا سيما المادة 9 منه,
بناء على المرسوم رقم 5451 تاريخ
26/07/1994 اصول تطبيق بعض احكام
القانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993),
ولا سيما المادة الخامسة منه,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة )رأي
رقم 118/98-99 تاريخ 20/04/1999),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
12/05/1999,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تمدد لغاية 31/12/1999 ضمنا المهلة المنصوص عليها فى المادة الخامسة من المرسوم رقم 5451 تاريخ 26/07/1994 والمعطاة للاشخاص الحقيقيين والمعنويين من اجل التقدم من الوحدة المالية المختصة بضريبة الدخل بطلب الموافقة على نتيجة اعادة التقييم الاستثنائية لعناصر الاصول الثابتة (بما فيها الاسهم وسندات الدين وحصص شركات) وكذلك العقارات والموجودات الثابتة سواء اكانت اصولا ثابتة او موضوع متاجرة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 28 ايار 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم