All legislation

مرسوم Decree No. 717 28/05/1999

تمديد المهلة المعطاة للاشخاص الحقيقيين والمعنويين لاجراء عملية اعادة التقييم الاستثنائية لعناصر الاصول الثابتة والعقارات والموجودات الثابتة

Type
مرسوم · Decree
Number
717
Date
28/05/1999
Official Gazette
Issue 26, 03/06/1999, p. 1616-1617
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 717 تاريخ 28/05/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144

تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته )قانون ضريبة

الدخل),

بناء على القانون رقم 282 تاريخ

30/12/1993 )تعديل بعض احكام المرسوم

الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959

وتعديلاته), لا سيما المادة 9 منه,

بناء على المرسوم رقم 5451 تاريخ

26/07/1994 اصول تطبيق بعض احكام

القانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993),

ولا سيما المادة الخامسة منه,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة )رأي

رقم 118/98-99 تاريخ 20/04/1999),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

12/05/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ­ تمدد لغاية 31/12/1999 ضمنا المهلة المنصوص عليها فى المادة الخامسة من المرسوم رقم 5451 تاريخ 26/07/1994 والمعطاة للاشخاص الحقيقيين والمعنويين من اجل التقدم من الوحدة المالية المختصة بضريبة الدخل بطلب الموافقة على نتيجة اعادة التقييم الاستثنائية لعناصر الاصول الثابتة (بما فيها الاسهم وسندات الدين وحصص شركات) وكذلك العقارات والموجودات الثابتة سواء اكانت اصولا ثابتة او موضوع متاجرة.

المادة 2

مادة 2: ­ ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 28 ايار 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم