المادة 6
بالنسبة لكل مادة تعليمية, تحدد, عند الاقتضاء, تفاصيل محتوى المناهج والاهداف التعليمية, كما تحدد الوسائل والطرائق والانشطة العائدة لها, بتعاميم يصدرها وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة بناء على اقتراحات يضعها مجلس الاخصائيين في المركز التربوي للبحوث والانماء وفق الاصول المعتمدة لاعداد المناهج او تعديلها.