جميع التشريعات

مرسوم رقم 10227 08/05/1997

تحديد مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي واهدافها.

النوع
مرسوم
الرقم
10227
التاريخ
08/05/1997
الجريدة الرسمية
العدد 26, 04/06/1997, ص. 1-2
الحالة
نافذ صادر عن مرسوم رقم 8917 تاريخ 21/09/2012
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 8917 تاريخ 21/09/2012 (the text)
مرسوم رقم 8931 تاريخ 21/09/2012 (the text)
مرسوم رقم 5046 تاريخ 20/09/2010 (Art. 2)
مرسوم رقم 16614 تاريخ 18/03/2006 (Art. 2)
مرسوم رقم 15981 تاريخ 20/12/2005 (Art. 4)
مرسوم رقم 2494 تاريخ 19/02/2000 (Art. 2)
مرسوم رقم 2066 تاريخ 31/12/1999 (the text)
مرسوم رقم 1847 تاريخ 06/12/1999 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 1847 تاريخ 06/12/1999 (المادة 2: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
مرسوم رقم 8917 تاريخ 21/09/2012 (المادة 7: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
مرسوم رقم 8931 تاريخ 21/09/2012 (المادة 9: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10227 تاريخ 08/05/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 9099 تاريخ 08/01/1968 وتعديلاته (تحديد مراحل التعليم العام واهدافها),

بناء على المرسوم رقم 9100 تاريخ 08/01/1968 (تعديل مناهج التعليم في مرحلة التعليم الثانوي العام),

بناء على المرسوم رقم 14528 تاريخ 03/05/1970 (تحديد مناهج التعليم في المرحلة المتوسطة),

بناء على المرسوم رقم 2150 تاريخ 06/11/1971 (تحديد مناهج التعليم في مرحلة الروضة),

بناء على المرسوم رقم 2151 تاريخ 06/11/1971 (تحديد مناهج التعليم في المرحلة الابتدائية),

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2356 تاريخ 10/12/1971 (انشاء مركز تربوي للبحوث والانماء في وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة),

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 94/96-97 تاريخ 19/02/1997),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/03/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحدد الاهداف العامة للمناهج التعليمية واهداف كل مرحلة من مراحل التعليم الاربع المشار اليها في المادة الثانية ادناه, وفق الملحق رقم 1 المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 5046 / 2010 ) (عدلت بموجب مرسوم 2494 / 2000 )

تحدد مراحل التعليم العام ما قبل الجامعي بثلاث، وهي:

ـ مرحلة الروضة: مدتها ثلاث سنوات.

ـ مرحلة التعليم الأساسي: (الابتدائي والمتوسط) مدتها تسع سنوات.

ـ المرحلة الثانوية: مدتها ثلاث سنوات.

تتألف مرحلة الروضة من ثلاثة صفوف، وهي:

* الروضة الأولى، الروضة الثانية والروضة الثالثة.

يدخل الروضة الأولى الطفل الذي أتم الثالثة من عمره، أو يتمها حتى 31 كانون الأول من السنة التي انتسب فيها إلى هذا الصف .

يمكن قبول الطفل في المدرسة قبل السن المحددة لدخول مرحلة الروضة لسنة تحضيرية واحدة (حضانة) .

* مرحلة التعليم الاساسي:

1- المرحلة الابتدائية, ومدتها ست سنوات. وتتألف من حلقتين تتضمن الحلقة الاولى الصفوف: الاول والثاني والثالث.

وتتضمن الحلقة الثانية الصفوف: الرابع والخامس والسادس .

ويقبل في الصف الاول من يتم السادسة من عمره قبل الحادي والثلاثين من كانون الاول من السنة التي يتم الانتساب خلالها الى المدرسة.

2- المرحلة المتوسطة ومدتها ثلاث سنوات يدخلها من انهى المرحلة الابتدائية.

تسمى صفوفها, استكمالا لصفوف المرحلة الابتدائية: السابع, الثامن والتاسع. وتؤدي هذه المرحلة الى الشهادة المتوسطة.

* المرحلة الثانوية: ومدتها ثلاث سنوات يدخلها من نال الشهادة المتوسطة. وتؤدي هذه المرحلة الى الشهادة الثانوية العامة (البكالوريا) بأحد فروعها..

فقرة مضافة بموجب م 16614 ت 8/3/2006 ج ر 16 ت 30/3/2006

يمكن اعفاء التلامذة المتفوقين من متابعة دراسة سنة منهجية واحدة (صف دراسي) على الاكثر في كل من حلقتي التعليم الاساسي الثانية والثالثة ومرحلة التعليم الثانوي. تحدد الاسس والمعايير الواجب اعتمادها لتحديد المتفوقين بقرار يصدر عن وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح لجنة يشكلها الوزير وتضم مندوبين عن المديرية العامة للتربية والمركز التربوي للبحوث والانماء والمفتشية العامة التربوية.

المادة 3

1- تحدد المواد التعليمية وحصصها الاسبوعية, واهدافها العامة والخاصة,ومناهجها وفق الملحقين رقم III و IV المرفقين بهذا المرسوم.

2- تعتبر المناهج التعليمية قيد الدراسة المستمرة من قبل المركز التربوي للبحوث والانماء, وتجري اعادة النظر فيها كل اربع سنوات على الاقل, تعدل بنتيجتها المناهج وفقا للاصول.

خلافا لاي نص اخر, يخصص للتربية الدينية في مراحل التعليم العام ما قبل الجامعي في المدارس الرسمية, حصة دراسية كاملة اسبوعيا من اصل الحصص المخصصة للفنون والنشاطات المتنوعة في جداول التوزيع الاسبوعي للمواد التعليمية وحصصها من رقم 1 الى رقم 5 الملحقة للمرسوم رقم 10227 /1997

(الحصة الجديدة اضيفت بموجب م 1847 ت 6/12/99 ج.ر 58 ت 9/12/99)

المادة 4

(عدلت بموجب مرسوم 15981 / 2005 )

بالنسبة للمرحلة الثانوية, يعتمد في ترفيع التلميذ من سنة الى اخرى ما يلي:

1- يحق للتلميذ الذي انهى بنجاح السنة الاولى ان ينتسب الى السنة الثانية انسانيات, او الى السنة الثانية علوم.

2- يحق للتلميذ الذي انهى بنجاح السنة الثانية انسانيات ان ينتسب الى السنة الثالثة آداب وانسانيات, او الى السنة الثالثة اجتماع واقتصاد.

3- يحق للتلميذ الذي انهى بنجاح السنة الثانية علوم ان ينتسب الى السنة الثالثة في اي من فروع الاجتماع والاقتصاد, والعلوم العامة, وعلوم الحياة كما يحق له ان ينتسب الى السنة الثالثة في فرع الاداب والانسانيات شرط ان يجتاز بنجاح امتحان دخول في مواد اللغات والفلسفة والحضارات تنظمه المدرسة التي يريد الانتساب اليها وفق الانظمة الداخلية العائدة لها.

المادة 5

تسري المناهج الجديدة وفق الترتيب الزمني التالي:

العام الدراسي السنوات المنهجية

1997-1998 -الروضتان الاولى والثانية -الاولى والرابعة والسابعة, والاولى ثانوية, اختباريا

1998-1999 -الاولى والرابعة والسابعة, والاولى ثانوية - الثانية والخامسة والثامنة, والثانية ثانوية, اختباريا

1999-2000 -الثانية والخامسة والثامنة, والثانية ثانوية - الثالثة والسادسة والتاسعة والثالثة ثانوية,اختباريا

2000-2001 -الثالثة والسادسة والتاسعة والثالثة ثانوية.

كما هو مبين في الملحق رقم 7 المرفق بهذا المرسوم.

المادة 6

بالنسبة لكل مادة تعليمية, تحدد, عند الاقتضاء, تفاصيل محتوى المناهج والاهداف التعليمية, كما تحدد الوسائل والطرائق والانشطة العائدة لها, بتعاميم يصدرها وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة بناء على اقتراحات يضعها مجلس الاخصائيين في المركز التربوي للبحوث والانماء وفق الاصول المعتمدة لاعداد المناهج او تعديلها.

المادة 7

تلغى, لدى تطبيق احكام هذا المرسوم, النصوص المخالفة لاحكامه او التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 8

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 ايار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: جان عبيد