جميع التشريعات

قرار رقم 113 31/05/2003

تحديد الجمعيات الرياضية المرخصة للعبة اليخوت

النوع
قرار
الرقم
113
التاريخ
31/05/2003
الجريدة الرسمية
العدد 26, 05/06/2003, ص. 2955
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 132 تاريخ 03/06/2003 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 113 تاريخ 31/05/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 247 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات

ومجالس) لا سيما المادة 9 منه,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب

والرياضة لرقابة وزارة التربية الوطنية

والشباب والرياضة) وتعديلاته,

بناء على المرسوم 6997 تاريخ

24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع

لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),

بناء على القرار رقم 92/ش ر تاريخ

26/07/2002 (تحديد الشروط الفنية والخاصة

لجمعيات الشباب والرياضة والكشافة

واتحاداتها),

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد الجمعيات الرياضية المستوفية للشروط القانونية والفنية والخاصة للعبة اليخوت والمرخص لها للعبة المذكورة بتاريخ صدور هذا القرار كما يلي: المحافظة: الشمال 1 ـ نادي الفينيقي للشراع. المحافظة: جبل لبنان 2 ـ النادي اللبناني للسيارات والسياحة.

المادة 2

مادة 2: يحق للجمعيات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار المشاركة في المسابقات والمباريات والنشاطات المختصة بلعبة اليخوت وممارسة كافة حقوقها في الجمعيات العمومية للعبة وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 3

مادة 3: يلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار أو لا يأتلف مع مضمونه.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 أيار 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان