ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 247 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات
ومجالس) لا سيما المادة 9 منه,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب
والرياضة لرقابة وزارة التربية الوطنية
والشباب والرياضة) وتعديلاته,
بناء على المرسوم 6997 تاريخ
24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع
لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),
بناء على القرار رقم 92/ش ر تاريخ
26/07/2002 (تحديد الشروط الفنية والخاصة
لجمعيات الشباب والرياضة والكشافة
واتحاداتها),
بناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تحدد الجمعيات الرياضية المستوفية للشروط القانونية والفنية والخاصة للعبة اليخوت والمرخص لها للعبة المذكورة بتاريخ صدور هذا القرار كما يلي: المحافظة: الشمال 1 ـ نادي الفينيقي للشراع. المحافظة: جبل لبنان 2 ـ النادي اللبناني للسيارات والسياحة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (2) by قرار رقم 132 تاريخ 03/06/2003, article 1, 12/06/2003
مادة 1: يصحح الخطأ المادي الوارد في اسم النادي المذكور في 2 من المادة الأولى من القرار رقم 113/1/2003 تاريخ 31/5/2003 بحيث يقرأ الاسم المذكور: "النادي اللبناني للسيارات والسياحة" بدلا من "النادي اللبناني للسيرات والسياحة". والباقي دون تعديل
مادة 2: يحق للجمعيات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار المشاركة في المسابقات والمباريات والنشاطات المختصة بلعبة اليخوت وممارسة كافة حقوقها في الجمعيات العمومية للعبة وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 3: يلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار أو لا يأتلف مع مضمونه.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 أيار 2003
وزير الشباب والرياضة
سبوح هوفنانيان