المادة 2
مادة 2: تقوم اللجنة المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار مقام الاتحاد اللبناني للعبة اليخوت وتمارس جميع حقوقه بما فيها كل ما يتعلق بتنظيم شؤون لعبة المصارعة في لبنان وتمثيلها في الخارج وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (كلمة "المصارعة") بموجب قرار رقم 132 تاريخ 03/06/2003, المادة 2, 12/06/2003
مادة 2: يصحح الخطأ المادي الوارد في المادة الثانية من القرار رقم 115/1/2003 تاريخ 31/5/2003 بحيث يستعاض عن كلمة "المصارعة" بكلمة "اليخوت". والباقي دون تعديل