جميع التشريعات

قرار رقم 115 31/05/2003

تشكيل لجنة لادارة نشاط لعبة اليخوت

النوع
قرار
الرقم
115
التاريخ
31/05/2003
الجريدة الرسمية
العدد 26, 05/06/2003, ص. 2956-2957
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 132 تاريخ 03/06/2003 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 115 تاريخ 31/05/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 247 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات

ومجالس) لا سيما المادة 9 منه,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة

لرقابة وزارة التربية الوطنية والشباب

والرياضة) وتعديلاته,

بناء على المرسوم 6997 تاريخ

24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها

جمعيات الشباب والرياضة والكشافة) لا سيما

المواد 22 و32 منه,

بناء على القرار رقم 92/ش ر تاريخ

26/07/2002 (تحديد الشروط الفنية والخاصة

لجمعيات الشباب والرياضة والكشافة

واتحاداتها),

بناء على التحقيق الميداني لوزارة

الشباب والرياضة بالتعاون مع ادارة

الاحصاء المركزي المتعلق بالجمعيات

والاتحادات الرياضية,

بناء على القرار رقم 114/1/2003 تاريخ

31/05/2003 (حل الهيئة الادارية ولجان

الاتحاد اللبناني للعبة اليخوت),

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تشكل لجنة لإدارة نشاط لعبة اليخوت وفقا لما يلي: السادة: ـ ادمون شاغوري ـ رئيسا ـ جان بيار سلوان ـ نائبا للرئيس ـ رشيد جلاد ـ أمينا للسر ـ سيلفي دوكلير حنا ـ امينا للصندوق ـ ميشال نوفل ـ مستشار فني ـ ميشال مرعب ـ مستشار فني ـ نصري نصري لحود ـ عضو اللجنة الأولمبية اللبنانية

المادة 2

مادة 2: تقوم اللجنة المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار مقام الاتحاد اللبناني للعبة اليخوت وتمارس جميع حقوقه بما فيها كل ما يتعلق بتنظيم شؤون لعبة المصارعة في لبنان وتمثيلها في الخارج وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 3

مادة 3: تقوم اللجنة المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار باستلام الأموال المنقولة وغير المنقولة وجميع الممتلكات المتعلقة باللعبة من الهيئة الإدارية المنحلة.

المادة 4

مادة 4: تنتهي مهمة اللجنة المذكورة أعلاه عند انتخاب هيئة إدارية للاتحاد اللبناني للعبة اليخوت وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 5

مادة 5: يلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار أو لا يأتلف مع مضمونه.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 أيار 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان