جميع التشريعات

قرار رقم 8116 24/04/2002

ادراج شركة اليحيا للصيرفة على لائحة مؤسسات الصيرفة

النوع
قرار
الرقم
8116
التاريخ
24/04/2002
الجريدة الرسمية
العدد 26, 09/05/2002, ص. 3576
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8116 تاريخ 24/04/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 347 تاريخ

06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة

في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه,

وبناء على القرار رقم 8041 تاريخ

31/01/2002 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة

لعام 2002,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ

07/11/2001 القاضي بالترخيص ل "شركة اليحيا

للصيرفة-طعان العنان وشركاه" لمزاولة مهنة

الصرافة,

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ

13/04/2002 من الشركة المذكورة والمتضمن

طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة

توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة اليحيا للصيرفة ­ طعان العنان وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 594

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلع حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 نيسان 2002 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه