المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة اليحيا للصيرفة طعان العنان وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 594
قرار Decision No. 8116 24/04/2002
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 347 تاريخ
06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة
في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه,
وبناء على القرار رقم 8041 تاريخ
31/01/2002 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة
لعام 2002,
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ
07/11/2001 القاضي بالترخيص ل "شركة اليحيا
للصيرفة-طعان العنان وشركاه" لمزاولة مهنة
الصرافة,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
13/04/2002 من الشركة المذكورة والمتضمن
طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة اليحيا للصيرفة طعان العنان وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 594
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلع حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 نيسان 2002 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه