المادة 1
مادة 1: يعين السيد جان يوسف الحلو من مواليد العام 1955 بصفة "مخلص بضائع مرخص".
قرار رقم 84 29/04/2002
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية-
ادارة الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون
الاول 2000 (قانون الجمارك) ولا سيما المادة
137 منه وتعديلها بالمرسوم رقم 6004 تاريخ
2 آب 2001,
بناء على الطلب المقدم من مستخدم مخلص البضائع
السيد جان يوسف الحلو لتعيينه بصفة "مخلص بضائع
مرخص",
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعين السيد جان يوسف الحلو من مواليد العام 1955 بصفة "مخلص بضائع مرخص".
مادة 2: تكلف مديرية الجمارك العامة التثبت من اتمام الشروط المنصوص عنها في المادة 121 من قانون الجمارك.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 نيسان 2002 الرئيس اكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو اسامة البابا