All legislation

قرار Decision No. 84 29/04/2002

تعيين مخلص بضائع مرخص

Type
قرار · Decision
Number
84
Date
29/04/2002
Official Gazette
Issue 26, 09/05/2002, p. 3576
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 84 تاريخ 29/04/2002
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية-

ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك) ولا سيما المادة

137 منه وتعديلها بالمرسوم رقم 6004 تاريخ

2 آب 2001,

بناء على الطلب المقدم من مستخدم مخلص البضائع

السيد جان يوسف الحلو لتعيينه بصفة "مخلص بضائع

مرخص",

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين السيد جان يوسف الحلو من مواليد العام 1955 بصفة "مخلص بضائع مرخص".

المادة 2

مادة 2: تكلف مديرية الجمارك العامة التثبت من اتمام الشروط المنصوص عنها في المادة 121 من قانون الجمارك.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 نيسان 2002 الرئيس اكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو اسامة البابا