جميع التشريعات

قرار رقم 171 06/11/2001

تأسيس "نقابة عمال ومستخدمي بلديات البقاع"

النوع
قرار
الرقم
171
التاريخ
06/11/2001
الجريدة الرسمية
العدد 26, 09/05/2002, ص. 3579-3580
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 171 تاريخ 06/11/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على المادة 86 من قانون العمل

اللبناني,

بناء على الطلب المسجل برقم 2234/3 تاريخ

08/08/2001,

وبناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة: عبد الرحمن غازي غازي نجا فؤاد عكروش محمود قاسم احمد ومحمد علي الشموري بتأسيس "نقابة عمال ومستخدمي بلديات البقاع" مركزها مخافظة البقاع­ شتورا.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل. واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

6 تشرين الثاني 2002 وزير العمل علي قانصوه