المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة: عبد الرحمن غازي غازي نجا فؤاد عكروش محمود قاسم احمد ومحمد علي الشموري بتأسيس "نقابة عمال ومستخدمي بلديات البقاع" مركزها مخافظة البقاع شتورا.
قرار Decision No. 171 06/11/2001
ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على المادة 86 من قانون العمل
اللبناني,
بناء على الطلب المسجل برقم 2234/3 تاريخ
08/08/2001,
وبناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسادة: عبد الرحمن غازي غازي نجا فؤاد عكروش محمود قاسم احمد ومحمد علي الشموري بتأسيس "نقابة عمال ومستخدمي بلديات البقاع" مركزها مخافظة البقاع شتورا.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل. واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
6 تشرين الثاني 2002 وزير العمل علي قانصوه