جميع التشريعات

مرسوم رقم 7822 30/04/2002

احالة القاضي السيد مصطفى حسين نور الدين في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل على التقاعد لبلوغه السن القانونية

النوع
مرسوم
الرقم
7822
التاريخ
30/04/2002
الجريدة الرسمية
العدد 26, 09/05/2002, ص. 3571-3572
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7822 تاريخ 30/04/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ

16/09/1983 (قانون القضاء العدلي),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 2102 تاريخ 25/06/1979

(تعديل الاحكام المتعلقة بانتهاء خدمة القضاة

بسبب بلوغ السن),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ

29/06/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف

من الخدمة),

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحال على التقاعد اعتبارا من تاريخ 13/5/2002 لبلوغه السن القانونية القاضي السيد مصطفى حسين نور الدين (رقمه المالي 6/24) المفتش العام لدى التفتيش القضائي وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والانظمة النافذة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجصهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: سمير الجسر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة