المادة 1
مادة 1: يحال على التقاعد اعتبارا من تاريخ 13/5/2002 لبلوغه السن القانونية القاضي السيد مصطفى حسين نور الدين (رقمه المالي 6/24) المفتش العام لدى التفتيش القضائي وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
مرسوم Decree No. 7822 30/04/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ
16/09/1983 (قانون القضاء العدلي),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 2102 تاريخ 25/06/1979
(تعديل الاحكام المتعلقة بانتهاء خدمة القضاة
بسبب بلوغ السن),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ
29/06/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف
من الخدمة),
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يحال على التقاعد اعتبارا من تاريخ 13/5/2002 لبلوغه السن القانونية القاضي السيد مصطفى حسين نور الدين (رقمه المالي 6/24) المفتش العام لدى التفتيش القضائي وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجصهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: سمير الجسر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة